Sudanese CommunityGreater Omaha · Nebraska
Constitution

Draft Constitution

The proposed bylaws of the Sudanese Community of Omaha, Nebraska, transcribed from the original handwritten draft.

⚠ This is a draft constitution under review and has not been adopted yet. The text is currently available in Arabic only.

⚠ تنبيه: هذا مقترح دستور قيد المراجعة ولم يُجَز بعد

  • الكلمات المتبوعة بعلامة [؟] خطها غير واضح في الأصل المكتوب باليد، وكُتب أقرب معنى مفهوم من السياق، وتحتاج إلى مراجعة مع الأصل.
  • الاسم: لم يُحدَّد بعد — «الجمعية» أم «المجموعة» أم «الرابطة» السودانية بأوماها.
  • الأرقام تحتاج تأكيدًا: عدد أعضاء مجلس الإدارة (١٤ عضوًا)، وعدد أعضاء اللجنة التنفيذية («سبعة» بينما المناصب المذكورة ستة)، ونصاب حل الجمعية (٣/٤ الأعضاء وموافقة ٢/٣ الحضور).
  • مدة المجلس: سنة واحدة في المقترح، بينما كانت الدورات الفعلية للجالية سنتين.
  • في الأصل شطب وتعديلات (خطوط تحت بعض الجمل ونجوم على الهوامش)، ويبدو أنها بنود عُدِّلت بعد المراجعة. وترقيم السكرتاريات في الأصل جاء ١ ثم ٢ ثم ٤، فلعل رقم ٣ سقط سهوًا.
  • للتصويب أو الملاحظات: تواصلوا مع المكتب التنفيذي.

بسم الله الرحمن الرحيم

ديباجة (تعريفات)

  • الجمعية: يُقصد بها الجسم الرابط للسودانيين.
  • الدستور: يُقصد به النظام الأساسي للجمعية.
  • الولاية: يُقصد بها ولاية نبراسكا.
  • المدينة: يُقصد بها مدينة أوماها.
  • المجلس: هو مجلس إدارة الجمعية.
  • اللجنة: هي اللجنة التنفيذية للجمعية.
  • العضو: هو عضو الجمعية.

المادة الأولى: الاسم والمقر

  1. الاسم: لم يُحدَّد بعد — يُختار بين «الجمعية» أو «المجموعة» أو «الرابطة» السودانية بأوماها
  2. المقر: مدينة أوماها، ولاية نبراسكا.

المادة الثانية: الأهداف

  1. العمل على تكامل جميع السودانيين في المدينة/الولاية، وتعزيز التفاعل بينهم، وإشراك أعضائهم بالنشاط داخل الجمعية. [؟]
  2. العمل على دعم السودانيين الأعضاء في الاغتراب، والوقوف بجانبهم في أفراحهم وأتراحهم، وتذليل كافة عقباتهم في حدود المقدرة. [؟]
  3. العمل على دمج الأعضاء في المجتمع المحلي، ومحاولة عكس ثقافتنا وتراثنا السوداني. [؟]
  4. تحقيق وحدة المجتمع السوداني بما يخدم المصالح العامة للأعضاء، بعيدًا عن القبلية والجهوية والإثارة السياسية والمعتقدات الدينية.

المادة الثالثة: العضوية

١. أنواع العضوية

  • عضوية كاملة: من حق أي سوداني مقيم بالمدينة يبلغ من العمر ١٨ سنة ويرغب في الانضمام للجمعية بملء الكشف المعد لهذا الغرض.
  • عضوية الانتساب: من حق أي سوداني يبلغ من العمر ١٨ سنة ويقيم بمدينة أخرى أو ولاية أخرى ويرغب في الانضمام.
  • عضوية لأي سوداني لم يبلغ ١٨ سنة وأحد والديه عضو بعضوية كاملة.

٢. شروط العضوية

بالإضافة للشروط الواردة في البند (١)، يشترط في العضو:

  • أن يكون ملتزمًا بكافة لوائح وقوانين الجمعية.
  • أن يلتزم بالمساهمة المفروضة على الجميع.
  • احترام حقوق بقية الأعضاء.

٣. فقد العضوية

  • بالاستقالة أو الوفاة.
  • بالفصل المنصوص عليه في اللوائح.
  • ارتكاب أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • عدم سداد المساهمة لعام كامل.

٤. حقوق وواجبات الأعضاء

  • على جميع الأعضاء: يحق للعضو الاطلاع على كافة قرارات وحسابات الجمعية.
  • يحق للعضو كامل العضوية التمتع بالمزايا الآتية [؟]: الترشح لأي منصب يريده، والانتخاب، والتقدم بأي مقترح يخدم مصلحة الجميع، والمشاركة في جميع الأنشطة المطروحة.
  • يحق لأعضاء الانتساب حضور كافة الفعاليات، وليس لهم حق الترشح أو التصويت.

المادة الرابعة: الهيكل

١. الجمعية العمومية

  • هي الجهة العليا لأي قرار، وهي التي تجيز الدستور وتنتخب مجلس الإدارة وتتخذ خطط الدورة والميزانية وتحاسب مجلس الإدارة عن جميع الأعمال. [؟]
  • تجتمع مرة كل عام دوريًا، ويجوز لها الاجتماع طارئًا إذا طلب ذلك مجلس الإدارة أو أي عضو بتوقيعات [؟].
  • تتكون من كل الأعضاء بالجمعية بعضوية كاملة.

٢. مجلس الإدارة

هو الجهة التي تقوم بالنيابة عن الجمعية لتنفيذ أعمالها.

  • يجتمع مرة كل شهر دوريًا، ويجتمع طارئًا إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك، أو طلب ذلك أي عضو مجلس إدارة بتوقيعات نصف أعضاء المجلس. [؟]
  • يتكون من ١٤ عضوًا يتم انتخابهم مباشرة من الجمعية العمومية.
  • مدة المجلس سنة واحدة، ينتهي بعدها بمجلس تصريف أعمال، وتنتخب الجمعية العمومية مجلسًا جديدًا. [؟]
  • يقوم باختيار اللجنة التنفيذية من بين أعضائه. [؟]
  • يقوم بمتابعة ومراقبة كافة أعمال اللجنة التنفيذية، وترفع له تقارير دورية عن سير العمل.
  • يقوم بإجازة اللوائح الداخلية لتراعيها اللجنة التنفيذية. [؟]

٣. اللجنة التنفيذية

  • تتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الإدارة، وهي التي تقوم بتنفيذ كافة أعمال الجمعية. [؟]
  • تجتمع دوريًا كل شهر، ويجوز اجتماعها طارئًا بطلب أحد الأعضاء بتوقيع نصف الأعضاء. [؟]
  • تتكون من: ١- الرئيس، ٢- السكرتير العام، ٣- سكرتير الثقافة والعلاقات الخارجية، ٤- السكرتير الاجتماعي ومدير الدار، ٥- السكرتير المالي والرياضي، ٦- سكرتارية شؤون المرأة والطفل. (ستة مناصب مقابل «سبعة أعضاء» أعلاه)
  • توزع اللجنة مهام الجمعية على السكرتاريات، ويقوم السكرتير العام بالتنسيق بينهم ومتابعة أعمالهم وإعداد التقارير عنهم.

٤. اللجان

للجنة التنفيذية تشكيل لجان للأعمال المختلفة [؟]، وتُجاز من قبل مجلس الإدارة.

٥. مهام أعضاء اللجنة التنفيذية

الرئيس: إجازة خطط العمل المرفوعة من السكرتاريات؛ تذليل الصعاب للسكرتاريات للقيام بأعمالها؛ إجازة الميزانيات المرفوعة من السكرتاريات؛ مراقبة الأداء العام.

السكرتير العام: التنسيق بين السكرتاريات؛ تدوين المحاضر وإعداد جدول الأعمال للاجتماعات؛ الاحتفاظ بالسجلات والتقارير والكشوفات؛ استقبال البريد والرد عليه؛ القيام بكافة الأعمال الإدارية.

سكرتارية الثقافة والعلاقات الخارجية: القيام بكافة الاتصالات الخارجية الخاصة بالجمعية؛ وضع خطة العمل الثقافي العام والاحتفالات وتنفيذها.

السكرتير الاجتماعي ومدير الدار: إدارة الدار الدائمة أو المؤقتة والإشراف على الأنشطة؛ القيام بكافة الأعمال الاجتماعية من استقبال الأعضاء وتقليل همومهم؛ متابعة مناسبات الأعضاء (أفراح وأتراح) والمشاركة فيها؛ عمل أنشطة اجتماعية ولا سيما للأطفال؛ وضع خطة العمل وتنفيذها بالتنسيق مع السكرتير العام.

السكرتير المالي والرياضي: تحصيل مال الجمعية وهو مسؤول عنه؛ الصرف من مال الجمعية حسب اللوائح؛ إعداد الميزانية العامة وميزانيات الأنشطة؛ تقديم خطة عمل رياضي للأعضاء وتنفيذها.

سكرتارية شؤون المرأة والطفل: إعداد البرامج الخاصة بالمرأة والطفل وتنفيذها ومتابعتها؛ تنسيق الأنشطة التي تبرز التراث والثقافات والحضارات السودانية.

المادة الخامسة: الانتخابات

  • يتم انتخاب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالاقتراع الحر المباشر للأعضاء المسجلين لعام، في اجتماع مكتمل النصاب، ويكون نصاب الجمعية العمومية للانتخاب نصف الأعضاء + ١. [؟]
  • يتم انتخاب اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة في اجتماع مكتمل النصاب، ويتم الانتخاب بنصف الحضور.
  • يكون نصاب مجلس الإدارة القانوني بحضور نصف الأعضاء.
  • تكون اللجنة التنفيذية المنتهية دورتها هي لجنة الانتخابات، وتقوم بدعوة الجمعية العمومية لعمل الترشيحات والتقديم والتصويت حسب اللائحة.

المادة السادسة: المالية

  • تتكون مالية الجمعية من مساهمات الأعضاء وأي هبات أو ما شابه تتلقاها من جهات مختلفة، وعائدات الأنشطة المحتملة أو أي مصادر أخرى.
  • يكون للجمعية حساب بنكي وعنوان قانوني، ويكون مسؤولًا عنه السكرتير المالي. [؟]
  • تعد اللجنة التنفيذية ميزانية مفصلة وتعرضها على مجلس الإدارة ثم على الجمعية العمومية لإجازتها. [؟]
  • كل ممتلكات الجمعية عهدة لدى اللجنة التنفيذية.

المادة السابعة: ممتلكات الجمعية

ممتلكات الجمعية حق لكل الأعضاء، وتوزع عليهم بالتساوي عينًا أو نقدًا في حالة حلها جبرًا أو اختيارًا.

المادة الثامنة: تعديل الدستور [؟]

  • يجوز لمجلس الإدارة عمل تعديلات على الدستور بالحذف أو الإضافة أو التعديل، ولا تصير سارية إلا بعد إجازتها من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع كامل النصاب. [؟]
  • يجوز للجنة التنفيذية تعديل اللوائح الداخلية بالحذف أو الإضافة أو التبديل، ولا تصبح سارية إلا بعد إجازتها من قبل مجلس الإدارة بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع كامل النصاب.
  • لا يجوز إلغاء الدستور وحل الجمعية إلا في اجتماع خاص لهذا الغرض يحضره ثلاثة أرباع (٣/٤) الأعضاء المسجلين، على أن يُجاز هذا الأمر بموافقة ثلثي (٢/٣) الحضور. [؟]

المادة التاسعة: أحكام عامة

  • يُجاز الدستور بالأغلبية البسيطة بعد قراءته في الجمعية العمومية التأسيسية، ولا يسري العمل به إلا بعد إجازته.
  • لا يجوز تغيير أي بند من الدستور إلا بعد أن تقدم اللجنة التنفيذية مقترحًا بذلك للاجتماع، على أن يوزع النص المراد تعديله أو حذفه أو إضافته على الأعضاء قبل أسبوع [؟]، وأن تتم إجازته بأغلبية ثلثي الحضور في اجتماع كامل النصاب. [؟]

The handwritten original

Photos of the pages of the old handwritten constitution draft (pages 4–7). Click an image to enlarge it.